وإن كان شربه حراما بلا إشكال .
( مسألة 220 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرة واحدة ، نعم
لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات .
حد الشرب وكيفيته
وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم
والكافر .
( مسألة 221 ) : يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجردا
عن الثياب بين الكتفين ، وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها .
( مسألة 222 ) : إذا شرب الخمر مرتين ، وحد بعد كل منهما قتل في الثالثة ،
وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات .
( مسألة 223 ) : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم
الحد ، نعم إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد ، وكذلك الحال إذا شهد
كلاهما بالقئ .
( مسألة 224 ) : من شرب الخمر مستحلا ، فان احتمل في حقه الاشتباه - كما إذا
كان جديد العهد بالاسلام ، أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين - لم يقتل ، وإن
لم يحتمل في حقه ذلك ارتد ، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه ، وقيل
يستتاب أولا ، فان تاب أقيم عليه حد شرب الخمر وإلا قتل ، وفيه منع ، وكذلك
الحال في شرب سائر المسكرات .
( مسألة 225 ) : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد
منهاج الصالحين — صفحة 491
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٩١