تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وإن كان شربه حراما بلا إشكال . ( مسألة 220 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرة واحدة ، نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات . حد الشرب وكيفيته وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر . ( مسألة 221 ) : يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجردا عن الثياب بين الكتفين ، وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها . ( مسألة 222 ) : إذا شرب الخمر مرتين ، وحد بعد كل منهما قتل في الثالثة ، وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات . ( مسألة 223 ) : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحد ، نعم إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد ، وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقئ . ( مسألة 224 ) : من شرب الخمر مستحلا ، فان احتمل في حقه الاشتباه - كما إذا كان جديد العهد بالاسلام ، أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين - لم يقتل ، وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد ، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه ، وقيل يستتاب أولا ، فان تاب أقيم عليه حد شرب الخمر وإلا قتل ، وفيه منع ، وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات . ( مسألة 225 ) : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد
منهاج الصالحين — صفحة 491 | الشيخ وحيد الخراساني