العاشر - دعوى النبوة
( مسألة 215 ) : من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن والأمن من الضرر من
دون حاجة إلى الاذن من الحاكم الشرعي .
الحادي عشر - السحر
( مسألة 216 ) : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، ومن تعلم شيئا
من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب . ( 1 )
الثاني عشر - شرب المسكر
( مسألة 217 ) : من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم ( 2 ) مع الاختيار
والبلوغ والعقل حد ، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، كما لا فرق في ذلك بين
أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك .
( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن
لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ ، وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه
بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب ، إلا أنه
لا يخلو عن إشكال وإن كان شربه حراما .
( مسألة 219 ) : لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد
هامش
( 1 ) في اطلاقه لمن تعلم ولم يعمل اشكال .
( 2 ) أو كان جاهلا مقصرا ملتفتا إلى جهله حال الشرب .