تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
العاشر - دعوى النبوة ( مسألة 215 ) : من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن والأمن من الضرر من دون حاجة إلى الاذن من الحاكم الشرعي . الحادي عشر - السحر ( مسألة 216 ) : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، ومن تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب . ( 1 ) الثاني عشر - شرب المسكر ( مسألة 217 ) : من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم ( 2 ) مع الاختيار والبلوغ والعقل حد ، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك . ( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ ، وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب ، إلا أنه لا يخلو عن إشكال وإن كان شربه حراما . ( مسألة 219 ) : لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد
هامش
( 1 ) في اطلاقه لمن تعلم ولم يعمل اشكال . ( 2 ) أو كان جاهلا مقصرا ملتفتا إلى جهله حال الشرب .