( مسألة 206 ) : إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته ، فقال له : ابنك زان ، أو ابنتك
زانية ، فالحد حق لهما ، وليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو .
( مسألة 207 ) : إذا تكرر الحد بتكرر القذف ، قتل القاذف في الثالثة .
( مسألة 208 ) : إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه
الحد ، حد حدا واحدا .
( مسألة 209 ) : لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من
يستحق عليه الحد أو بالعفو ، نعم لو قذف الزوج زوجته ، سقط حق القذف باللعان
أيضا على ما تقدم .
( مسألة 210 ) : لو شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم حد الراجع ، ولا فرق في
ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده .
( مسألة 211 ) : حد القذف ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد
والذكر والأنثى ، ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب
المتوسط .
( مسألة 212 ) : يثبت القذف بشهادة عدلين ، وأما ثبوته بالاقرار فقد اعتبر
جماعة كونه مرتين ، ولكن الأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة .
( مسألة 213 ) : لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد ، ولكنهما يعزران .
التاسع - سب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
( مسألة 214 ) : يجب قتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على سامعه ما لم يخف الضرر على
نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك ، ويلحق به سب الأئمة ( عليهم السلام ) وسب فاطمة
الزهراء ( عليها السلام ) ، ولا يحتاج جواز قتله إلى الاذن من الحاكم الشرعي .
منهاج الصالحين — صفحة 489
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٨٩