تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
( مسألة 206 ) : إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته ، فقال له : ابنك زان ، أو ابنتك زانية ، فالحد حق لهما ، وليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو . ( مسألة 207 ) : إذا تكرر الحد بتكرر القذف ، قتل القاذف في الثالثة . ( مسألة 208 ) : إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحد ، حد حدا واحدا . ( مسألة 209 ) : لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحد أو بالعفو ، نعم لو قذف الزوج زوجته ، سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم . ( مسألة 210 ) : لو شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم حد الراجع ، ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده . ( مسألة 211 ) : حد القذف ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى ، ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب المتوسط . ( مسألة 212 ) : يثبت القذف بشهادة عدلين ، وأما ثبوته بالاقرار فقد اعتبر جماعة كونه مرتين ، ولكن الأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة . ( مسألة 213 ) : لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد ، ولكنهما يعزران . التاسع - سب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( مسألة 214 ) : يجب قتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك ، ويلحق به سب الأئمة ( عليهم السلام ) وسب فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ، ولا يحتاج جواز قتله إلى الاذن من الحاكم الشرعي .