عليها نفي ولا شهرة ولا حلق .
الثامن - القذف
وهو الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل أن يقول لغيره : زنيت أو أنت زان ، أو ليط
بك ، أو أنت منكوح في دبرك ، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى .
( مسألة 200 ) : لا يقام حد القذف الا بمطالبة المقذوف ذلك .
( مسألة 201 ) : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبي أو المجنون
لم يحد ، ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر .
( مسألة 202 ) : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والاسلام ،
والاحصان ، فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه ، نعم
يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير ، ولو
قذف الأب ابنه لم يحد ، وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة ، نعم لو كان لها ابن من غيره
ثبت له الحد ، وكذا الحال إذا كان لها قرابة .
( مسألة 203 ) : لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ، فان أتوا به مجتمعين ضرب
حدا واحدا ، وان أتوا به متفرقين ، ضرب لكل منهم حدا ، ولو قذفهم متفرقين حد
لكل منهم حدا .
( مسألة 204 ) : إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد
ذلك .
( مسألة 205 ) : إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من
أقاربه المطالبة به ، كما أن لهم العفو ، فان تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو
أخوين ، فعفا أحدهما ، كان للاخر المطالبة بالحق ، ولا يسقط بعفو الأول .
منهاج الصالحين — صفحة 488
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٨٨