تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
عليها نفي ولا شهرة ولا حلق . الثامن - القذف وهو الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل أن يقول لغيره : زنيت أو أنت زان ، أو ليط بك ، أو أنت منكوح في دبرك ، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى . ( مسألة 200 ) : لا يقام حد القذف الا بمطالبة المقذوف ذلك . ( مسألة 201 ) : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحد ، ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر . ( مسألة 202 ) : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والاسلام ، والاحصان ، فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه ، نعم يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير ، ولو قذف الأب ابنه لم يحد ، وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة ، نعم لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد ، وكذا الحال إذا كان لها قرابة . ( مسألة 203 ) : لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ، فان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وان أتوا به متفرقين ، ضرب لكل منهم حدا ، ولو قذفهم متفرقين حد لكل منهم حدا . ( مسألة 204 ) : إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك . ( مسألة 205 ) : إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به ، كما أن لهم العفو ، فان تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين ، فعفا أحدهما ، كان للاخر المطالبة بالحق ، ولا يسقط بعفو الأول .
منهاج الصالحين — صفحة 488 | الشيخ وحيد الخراساني