تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
عنها ودليله غير ظاهر ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال . ( مسألة 197 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر ، فساحقتها ، فألقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثم ترجم المرأة ، وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد وما نسب إلى بعض المتأخرين من انكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له . السابع - القيادة وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط وبين النساء والنساء للسحق . ( مسألة 198 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ، وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك ، بل لابد من الاقرار مرتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها بالاقرار مرة واحدة . ( مسألة 199 ) : إذا كان القواد رجلا ، فالمشهور ( 1 ) أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني ، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الاجماع عليه وقال جماعة : أنه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف ، وقيل يحلق رأسه ويشهر ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له ، وأما إذا كان القواد امرأة ، فالمشهور أنها تجلد ، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال ، ( 2 ) وليس
هامش
( 1 ) وهو المختار . ( 2 ) الظاهر ثبوت الجلد .
منهاج الصالحين — صفحة 487 | الشيخ وحيد الخراساني