عنها ودليله غير ظاهر ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال .
( مسألة 197 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية
بكر ، فساحقتها ، فألقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثم
ترجم المرأة ، وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب
النطفة ، ثم تجلد وما نسب إلى بعض المتأخرين من انكار كون المهر على المرأة
بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له .
السابع - القيادة
وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط وبين
النساء والنساء للسحق .
( مسألة 198 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل
وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ، وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة ؟ المشهور عدم
ثبوتها بذلك ، بل لابد من الاقرار مرتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها بالاقرار مرة واحدة .
( مسألة 199 ) : إذا كان القواد رجلا ، فالمشهور ( 1 ) أنه يضرب ثلاثة أرباع
حد الزاني ، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الاجماع عليه وقال جماعة : أنه مع
ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف ، وقيل يحلق رأسه ويشهر ،
بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له ، وأما إذا كان القواد امرأة ، فالمشهور
أنها تجلد ، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال ، ( 2 ) وليس
هامش
( 1 ) وهو المختار .
( 2 ) الظاهر ثبوت الجلد .