تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
الرابع - تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها ( مسألة 192 ) : من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة ، كان عليه ثمن حد الزاني ، وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما ، وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل اجازتها ، فقال جماعة : عليه ثمن حد الزاني أيضا ، وهو لا يخلو من إشكال بل منع ، والأظهر ثبوت تمام الحد . الخامس - تقبيل المحرم غلاما بشهوة ( مسألة 193 ) : من قبل غلاما بشهوة ، فإن كان محرما ضرب مائة سوط ، ( 1 ) وإلا عزره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة . السادس - السحق ( مسألة 194 ) : حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة وكذلك الأمة والحرة على المشهور ، وفيه إشكال بل منع ، وقال جماعة : إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك ، ولكنه ضعيف ، بل الظاهر أن المحصنة ترجم . ( مسألة 195 ) : لو تكررت المساحقة ، فان أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة ، وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل . ( مسألة 196 ) : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور ( 2 ) سقوط الحد
هامش
( 1 ) في ثبوت الزائد على التعزير في المحرم اشكال . ( 2 ) وهو الأقوى .