الرابع - تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها
( مسألة 192 ) : من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة
المرأة المسلمة ، كان عليه ثمن حد الزاني ، وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما ، وأما
إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل اجازتها ، فقال جماعة :
عليه ثمن حد الزاني أيضا ، وهو لا يخلو من إشكال بل منع ، والأظهر ثبوت تمام الحد .
الخامس - تقبيل المحرم غلاما بشهوة
( مسألة 193 ) : من قبل غلاما بشهوة ، فإن كان محرما ضرب مائة
سوط ، ( 1 ) وإلا عزره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة .
السادس - السحق
( مسألة 194 ) : حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ويستوي في ذلك
المسلمة والكافرة وكذلك الأمة والحرة على المشهور ، وفيه إشكال بل منع ، وقال
جماعة : إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك ، ولكنه ضعيف ، بل الظاهر أن المحصنة ترجم .
( مسألة 195 ) : لو تكررت المساحقة ، فان أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة
قتلت في الثالثة ، وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل .
( مسألة 196 ) : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور ( 2 ) سقوط الحد
هامش
( 1 ) في ثبوت الزائد على التعزير في المحرم اشكال .
( 2 ) وهو الأقوى .