( مسألة 187 ) : إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحي .
كيفية قتل اللائط
( مسألة 188 ) : يتخير الامام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن
- ان قلنا بوجوب قتله - بين أن يضربه بالسيف ، وإذا ضربه بالسيف لزمه احراقه
بعده بالنار على الأظهر ، أو يحرقه بالنار ، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين
من جبل ونحوه وإذا كان اللائط محصنا فللامام أن يرجمه ، وأما الملوط فالامام
مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ، ( 1 ) ولا فرق بين كونه محصنا أو غير
محصن .
الثالث - التفخيذ
( مسألة 189 ) : حد التفخيذ إذا لم يكن ايقاب مائة جلدة ، ولا فرق في ذلك بين
المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول ، والمشهور أنه لا فرق بين الحر
والعبد ، ولكن الظاهر هو الفرق ، وأن حد العبد نصف حد الحر .
( مسألة 190 ) : لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل في الثالثة .
( مسألة 191 ) : إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون
بينهما حاجز ، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة
وتسعين سوطا ، والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطا ، وكذلك
الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد ، أو رجل وامرأتين .
هامش
( 1 ) في ثبوت غير القتل بالسيف والرجم في الملوط اشكال .