تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
وبالاقرار أربع مرات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ويعتبر في المقر العقل ( 1 ) والاختيار والحرية ، فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد . ( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل ، وفيه إشكال ، والأظهر ( 2 ) عدم القتل ، ولكنه يجلد ، كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي ، نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي . ( مسألة 182 ) : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط . ( مسألة 183 ) : إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي ، وكذلك العكس . ( مسألة 184 ) : إذا لاط بعبده حدا ، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد . ( مسألة 185 ) : إذا لاط ذمي بمسلم ، فإن كان مع الايقاب قتل ، وإن كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا ، وهو غير بعيد ، وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار ، فالحكم كما تقدم في باب الزنا . ( مسألة 186 ) : إذا تاب اللائط قبل قيام البينة ، فالمشهور ( 3 ) أنه يسقط عنه الحد ، ودليله غير ظاهر ، ولو تاب بعده لم يسقط بلا إشكال ، ولو أقر به ولم تكن بينة ، كان الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء .
هامش
( 1 ) والبلوغ . ( 2 ) كونه أظهر في غاية الإشكال . ( 3 ) وهو الأقوى .