وبالاقرار أربع مرات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ويعتبر في المقر العقل ( 1 )
والاختيار والحرية ، فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد .
( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم
والكافر وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل ، وفيه إشكال ، والأظهر ( 2 )
عدم القتل ، ولكنه يجلد ، كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي ، نعم لا قتل على
المجنون ولا على الصبي .
( مسألة 182 ) : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط .
( مسألة 183 ) : إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي ، وكذلك
العكس .
( مسألة 184 ) : إذا لاط بعبده حدا ، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه إذا
احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد .
( مسألة 185 ) : إذا لاط ذمي بمسلم ، فإن كان مع الايقاب قتل ، وإن كان بدونه
فالمشهور أنه يقتل أيضا ، وهو غير بعيد ، وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من
الكفار ، فالحكم كما تقدم في باب الزنا .
( مسألة 186 ) : إذا تاب اللائط قبل قيام البينة ، فالمشهور ( 3 ) أنه يسقط عنه
الحد ، ودليله غير ظاهر ، ولو تاب بعده لم يسقط بلا إشكال ، ولو أقر به ولم تكن بينة ،
كان الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء .
هامش
( 1 ) والبلوغ .
( 2 ) كونه أظهر في غاية الإشكال .
( 3 ) وهو الأقوى .