بالبينة رد ، وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا .
( مسألة 174 ) : ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد ، بل الظاهر وجوب
حضور طائفة لاقامته ، والمراد بالطائفة الواحد وما زاد .
( مسألة 175 ) : هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله أم لا ؟
وجهان ، المشهور هو الأول على كراهة ، ولكن الأقرب هو الثاني . ( 1 )
( مسألة 176 ) : لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا ، وإن وجد كاسيا ، قيل يجرد
فيجلد ، وفيه إشكال ، والأظهر ( 2 ) جواز جلده كاسيا ، وأما المرأة الزانية فتجلد
وهي كاسية ، والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة ، ويتقى الوجه والمذاكير .
( مسألة 177 ) : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر .
( مسألة 178 ) : على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا
وشرب الخمر والسرقة ونحوهما ، وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة
من له الحق حدا كان أو تعزيرا .
( مسألة 179 ) : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي
والميت ، فلو زنى بامرأة ميتة ، فإن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن
جلد .
الثاني - اللواط
( مسألة 180 ) : المراد باللواط وطء الذكران ، ويثبت بشهادة أربعة رجال
هامش
( 1 ) بل الأقرب هو الأول .
( 2 ) بل الأظهر وجوب جلده على الحال التي وجد عليها .