تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
بالبينة رد ، وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا . ( مسألة 174 ) : ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد ، بل الظاهر وجوب حضور طائفة لاقامته ، والمراد بالطائفة الواحد وما زاد . ( مسألة 175 ) : هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله أم لا ؟ وجهان ، المشهور هو الأول على كراهة ، ولكن الأقرب هو الثاني . ( 1 ) ( مسألة 176 ) : لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا ، وإن وجد كاسيا ، قيل يجرد فيجلد ، وفيه إشكال ، والأظهر ( 2 ) جواز جلده كاسيا ، وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية ، والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة ، ويتقى الوجه والمذاكير . ( مسألة 177 ) : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر . ( مسألة 178 ) : على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما ، وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدا كان أو تعزيرا . ( مسألة 179 ) : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت ، فلو زنى بامرأة ميتة ، فإن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد . الثاني - اللواط ( مسألة 180 ) : المراد باللواط وطء الذكران ، ويثبت بشهادة أربعة رجال
هامش
( 1 ) بل الأقرب هو الأول . ( 2 ) بل الأظهر وجوب جلده على الحال التي وجد عليها .
منهاج الصالحين — صفحة 483 | الشيخ وحيد الخراساني