إلى مواليه من بيت المال .
( مسألة 167 ) : إذا كانت المزني بها حاملا ، فإن كانت محصنة تربص بها حتى
تضع حملها ، وترضعه مدة اللباء ، ( 1 ) ثم ترجم ، وإن كانت غير محصنة ، حدت
الا إذا خيف على ولدها .
( مسألة 168 ) : إذا وجب الحد على شخص ثم جن لم يسقط عنه ، بل يقام عليه
الحد حال جنونه .
( مسألة 169 ) : لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه
الحمية ويلحق بالعدو .
( مسألة 170 ) : إذا جنى شخص في غير الحرم ، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه
الحد ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد ، وأما
إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه .
( مسألة 171 ) : لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه
الأخر ، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولا ثم رجم .
( مسألة 172 ) : يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، وتدفن المرأة إلى موضع
الثديين ، والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الامام بالرجم ثم الناس
بأحجار صغار ، ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود ، وهو لا يخلو من
إشكال ، بل لا يبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقا .
( مسألة 173 ) : لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة ، فان ثبت زناه
بالاقرار لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة ، وإن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه
هامش
( 1 ) في عدم التربص إلى الحولين اشكال .