تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
بها ، فلو زنت والحال هذه ، وكان الزاني بالغا رجمت . ( مسألة 160 ) : المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة ، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت ، وكذلك زوجها ، ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا ، أو كانت العدة عدة وفاة . ( مسألة 161 ) : لو طلق شخص زوجته خلعا ، فرجعت الزوجة بالبذل ، ورجع الزوج بها ثم زنى قبل أن يطأ زوجته لم يرجم ، وكذلك زوجته ، وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر ، فلو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما ، لم يرجما . ( مسألة 162 ) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء أكان محصنا أم غير محصن شابا أم شيخا ، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جز . نعم المكاتب إذا تحرر منه شئ ، جلد بقدر ما أعتق وبقدر ما بقي ، فلو أعتق نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة ، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة ونصف جلدة ، ولو أعتق ربعه ، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ . ( مسألة 163 ) : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع جلدت . ( مسألة 164 ) : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة ، ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده . ( مسألة 165 ) : لو زنى شخص مرارا ، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة ، حد حدا واحدا . ( مسألة 166 ) : لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات ، قتل في الرابعة إن كان حرا ، ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا ، وأدى الامام قيمته