بها ، فلو زنت والحال هذه ، وكان الزاني بالغا رجمت .
( مسألة 160 ) : المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة ، فلو زنت والحال هذه
عالمة بالحكم والموضوع رجمت ، وكذلك زوجها ، ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا ، أو
كانت العدة عدة وفاة .
( مسألة 161 ) : لو طلق شخص زوجته خلعا ، فرجعت الزوجة بالبذل ، ورجع
الزوج بها ثم زنى قبل أن يطأ زوجته لم يرجم ، وكذلك زوجته ، وكذا المملوك
لو أعتق والمكاتب لو تحرر ، فلو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما ، لم يرجما .
( مسألة 162 ) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء أكان محصنا أم غير
محصن شابا أم شيخا ، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جز .
نعم المكاتب إذا تحرر منه شئ ، جلد بقدر ما أعتق وبقدر ما بقي ، فلو أعتق
نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة ، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة
ونصف جلدة ، ولو أعتق ربعه ، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذلك
الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ .
( مسألة 163 ) : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع جلدت .
( مسألة 164 ) : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ومع اليأس
من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة ، ولا يعتبر وصول كل
شمراخ إلى جسده .
( مسألة 165 ) : لو زنى شخص مرارا ، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة ، حد حدا
واحدا .
( مسألة 166 ) : لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات ، قتل في الرابعة إن كان
حرا ، ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا ، وأدى الامام قيمته
منهاج الصالحين — صفحة 481
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٨١