تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة ، وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب ، وإذا كان الزاني شابا أو شابة ، فإنه يرجم إذا كان محصنا ، ويجلد إذا لم يكن محصنا . ( مسألة 155 ) : هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة ، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم ؟ فيه خلاف ، ذهب جماعة إلى الاختصاص ، منهم المحقق في الشرائع ، ولكن الظاهر عموم الحكم . ( مسألة 156 ) : إذا زنت المرأة المحصنة ، وكان الزاني بها بالغا رجمت ، وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ فلا ترجم ، وعليها الحد كاملا ، ويجلد الغلام دون الحد . ( مسألة 157 ) : قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه ، أو حلقه ويغرب عن بلده سنة كاملة ، وهل يختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الاختصاص ، وأما المرأة فلا جز عليها بلا اشكال ، وأما التغريب ففي ثبوته إشكال ، والأقرب الثبوت . ( 1 ) ( مسألة 158 ) : يعتبر في احصان الرجل أمران : ( الأول ) الحرية ، فلا رجم على العبد . ( الثاني ) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك وهو متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها ، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب حكم الاحصان . ( مسألة 159 ) : يعتبر في إحصان المرأة الحرية وأن يكون لها زوج دائم قد دخل
هامش
( 1 ) في الثبوت اشكال .