تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
( مسألة 148 ) : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة ، فالمشهور ( 1 ) سقوط الحد عنه ، ودليله غير ظاهر ، وأما بعد قيامها فلا يسقط بلا اشكال . ( مسألة 149 ) : لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدوا حد القذف ، ولا ينتظر لاتمام البينة ، وهي شهادة الأربعة . ( مسألة 150 ) : لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة ، وأما إذا زنى كافر بكافرة ، أو لاط بمثله ، فالامام مخير بين إقامة الحد عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملته ، ليقيموا عليه الحد . حد الزاني ( مسألة 151 ) : من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل ذلك ، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ولا يجب جلده قبل قتله ، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب ، كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته ، والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة ، ( 2 ) نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فان من زنى بها يرجم وإن كان غير محصن . ( مسألة 152 ) : إذا زنى الذمي بمسلمة قتل . ( مسألة 153 ) : إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره .
هامش
( 1 ) وهو الأقوى . ( 2 ) في عمومه لهما تأمل ونظر .