( مسألة 148 ) : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة ، فالمشهور ( 1 ) سقوط
الحد عنه ، ودليله غير ظاهر ، وأما بعد قيامها فلا يسقط بلا اشكال .
( مسألة 149 ) : لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدوا حد القذف ،
ولا ينتظر لاتمام البينة ، وهي شهادة الأربعة .
( مسألة 150 ) : لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا ،
وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة ، وأما إذا زنى كافر بكافرة ، أو لاط
بمثله ، فالامام مخير بين إقامة الحد عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملته ، ليقيموا عليه الحد .
حد الزاني
( مسألة 151 ) : من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل ذلك ،
يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ولا يجب جلده قبل قتله ، ولا فرق في ذلك بين
المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب ، كما لا فرق في هذا
الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته ، والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو
بالمصاهرة ، ( 2 ) نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فان من زنى بها
يرجم وإن كان غير محصن .
( مسألة 152 ) : إذا زنى الذمي بمسلمة قتل .
( مسألة 153 ) : إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في
ذلك بين المحصن وغيره .
هامش
( 1 ) وهو الأقوى .
( 2 ) في عمومه لهما تأمل ونظر .