تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
( الثاني ) : الاختيار ، فلا حد على المكره ونحوه . ( الثالث ) : العقل فلا حد على المجنون . ( مسألة 136 ) : إذا ادعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت . ( مسألة 137 ) : يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة ، ويعتبر في المقر العقل ( 1 ) والاختيار والحرية ، فلو أقر عبد به ، فان صدقه المولى ثبت باقراره والا لم يثبت ، ( 2 ) نعم لو انعتق العبد وأعاد اقراره ، كان اقراره حجة عليه ، ويثبت به الزنا وتترتب عليه أحكامه . ( مسألة 138 ) : لا يثبت حد الزنا الا بالاقرار أربع مرات ، فلو أقر به كذلك أجري عليه الحد ، وإلا فلا . ( مسألة 139 ) : لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد ، سقط عنه الرجم دون الحد ، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم ، ثم أنكر لم يسقط . ( مسألة 140 ) : لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام ( عليه السلام ) العفو وعدم إقامة الحد عليه ، وقيده المشهور بما إذا تاب المقر ، ودليله غير ظاهر . ( مسألة 141 ) : إذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحد ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء ، أو بالوطء شبهة أو اكراها أو نحو ذلك ، نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر . ( مسألة 142 ) : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لابد من شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء الا أنه لا يثبت الرجم
هامش
( 1 ) والبلوغ . ( 2 ) لا يبعد الثبوت ، الا أنه يتبع به بعد عتقه .