( الثاني ) : الاختيار ، فلا حد على المكره ونحوه .
( الثالث ) : العقل فلا حد على المجنون .
( مسألة 136 ) : إذا ادعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت .
( مسألة 137 ) : يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة ، ويعتبر في المقر العقل ( 1 )
والاختيار والحرية ، فلو أقر عبد به ، فان صدقه المولى ثبت باقراره والا
لم يثبت ، ( 2 ) نعم لو انعتق العبد وأعاد اقراره ، كان اقراره حجة عليه ، ويثبت به
الزنا وتترتب عليه أحكامه .
( مسألة 138 ) : لا يثبت حد الزنا الا بالاقرار أربع مرات ، فلو أقر به كذلك
أجري عليه الحد ، وإلا فلا .
( مسألة 139 ) : لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد ، سقط عنه الرجم دون
الحد ، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم ، ثم أنكر لم يسقط .
( مسألة 140 ) : لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام ( عليه السلام ) العفو
وعدم إقامة الحد عليه ، وقيده المشهور بما إذا تاب المقر ، ودليله غير ظاهر .
( مسألة 141 ) : إذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحد ، لاحتمال أن يكون الحمل
بسبب آخر دون الوطء ، أو بالوطء شبهة أو اكراها أو نحو ذلك ، نعم إذا أقرت بالزنا
أربع مرات حدت كما مر .
( مسألة 142 ) : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لابد من شهادة أربعة
رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء الا أنه لا يثبت الرجم
هامش
( 1 ) والبلوغ .
( 2 ) لا يبعد الثبوت ، الا أنه يتبع به بعد عتقه .