( مسألة 113 ) : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا لم يثبت
الحد ، وفي ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه
خلاف ، والأظهر هو الثبوت .
( مسألة 114 ) : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ، ولا تثبت بشهادة رجل
واحد ، ولا بشهادة رجل وامرأتين ، ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على
شهادة امرأتين أو عليهما معا ، ثبتت ، ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا على
شهادة رجل آخر عليه ، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ، ثبتت
الشهادة .
( مسألة 115 ) : لا تقبل شهادة الفرع ( الشهادة على الشهادة ) على المشهور إلا
عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما ، ولكنه لا يخلو من إشكال
والقبول أقرب . ( 1 )
( مسألة 116 ) : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ، فإن كان بعد حكم الحاكم
لم يلتفت إلى إنكار الأصل ، وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع ، نعم إذا
كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال ، والأقرب هو الالتفات .
( مسألة 117 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شئ واحد وإن
كانا مختلفين بحسب اللفظ ، ولا تقبل مع الاختلاف في المورد ، فإذا شهد أحدهما
بالبيع ، والاخر بالاقرار به ، لم يثبت البيع ، وكذلك إذا اتفقا على أمر واختلفا في
زمانه ، فقال أحدهما انه باعه في شهر كذا ، وقال الآخر انه باعه في شهر آخر ، وكذلك
إذا اختلفا في المتعلق كما إذا قال أحدهما انه سرق دينارا وقال الآخر سرق درهما .
هامش
( 1 ) بل القبول مع عدم تعذر الأصل مشكل .