تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
وإن كان الأقرب الثبوت ، ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك . ( مسألة 106 ) : لا يعتبر الاشهاد في شئ من العقود والايقاعات إلا في الطلاق والظهار ، نعم يستحب الاشهاد في النكاح ، والمشهور أنه يستحب في البيع والدين ونحو ذلك أيضا . ( مسألة 107 ) : لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه . ( مسألة 108 ) : الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني ، وليس للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر ، نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب . ( مسألة 109 ) : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ، ومع عدم الاشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للاخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ، وإن لم يكن إشهاد . ( مسألة 110 ) : إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف ، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر . ( مسألة 111 ) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ، ولا تقبل في الحدود سواء أكانت لله محضا أم كانت مشتركة ، كحد القذف والسرقة ونحوهما . ( مسألة 112 ) : في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال ، والأظهر القبول . ( 1 )
هامش
( 1 ) في ظهور القبول اشكال .
منهاج الصالحين — صفحة 470 | الشيخ وحيد الخراساني