وإن كان الأقرب الثبوت ، ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك .
( مسألة 106 ) : لا يعتبر الاشهاد في شئ من العقود والايقاعات إلا في الطلاق
والظهار ، نعم يستحب الاشهاد في النكاح ، والمشهور أنه يستحب في البيع والدين
ونحو ذلك أيضا .
( مسألة 107 ) : لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا
لم يكن فيه ضرر عليه .
( مسألة 108 ) : الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني ، وليس للشاهد أن يكتم
شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر ، نعم إذا ثبت
الحق بطريق شرعي سقط الوجوب .
( مسألة 109 ) : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ، ومع عدم الاشهاد ،
فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما
للاخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ، وإن لم يكن إشهاد .
( مسألة 110 ) : إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف ،
والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر .
( مسألة 111 ) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص
والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ، ولا تقبل في الحدود سواء
أكانت لله محضا أم كانت مشتركة ، كحد القذف والسرقة ونحوهما .
( مسألة 112 ) : في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال ،
والأظهر القبول . ( 1 )
هامش
( 1 ) في ظهور القبول اشكال .