تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الشهادة ، بل كان بداع آخر ، وأما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة ، ولم يحتمل التزوير ، جازت له الشهادة ، وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا . ( مسألة 98 ) : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ، ويكفي فيها الاشتهار في البلد ، ( 1 ) وتجوز الشهادة به مستندة إليها ، وأما غير النسب ، كالوقف والنكاح والملك وغيرها ، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة الا أنه لا تجوز الشهادة استنادا إليها وانما تجوز الشهادة بالاستفاضة . ( 2 ) ( مسألة 99 ) : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا ، وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ، الا أنه لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب ، ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة رجلين عدلين . وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحد كالسرقة وشرب الخمر ونحوهما ، ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات . ( مسألة 100 ) : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي الا بشاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين . ( مسألة 101 ) : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين ، وأما
هامش
( 1 ) مع عدم الظن بالخلاف . ( 2 ) التفصيل بين النسب وغيره في جواز الشهادة بالنسب مستندة إلى الاستفاضة وعدم الجواز في غيره محل للنظر ، فان الشهادة تدور مدار العلم سواء كانت على السبب أو المسبب .