الغصب والوصية إليه والأموال والمعاوضات والرهن ، فالمشهور أنها تثبت بها ،
وكذلك الوقف والعتق على قول جماعة ، ولكن الجميع لا يخلو عن اشكال
والأقرب عدم الثبوت . ( 1 )
( مسألة 102 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين ، وأما ثبوت
غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال ، وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء ،
وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين ، وأما ثبوت مطلق الأموال بهما فمحل
اشكال ، وعدم الثبوت أقرب . ( 2 )
( مسألة 103 ) : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز للرجال
النظر إليه ، والرضاع بشهادة أربع نسوة منفرادت .
( مسألة 104 ) : المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وان عدتها قد انقضت ،
ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا
ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات ، فإنها لا تصدق ، ولكن إذا شهدت
النساء من بطانتها بان عادتها كذلك قبلت .
( مسألة 105 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له ، كما
يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله ، بل بشهادة مطلق المرأة وان
لم تكن قابلة ، وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف ، وإذا شهدت ثلاثة ، نسوة ثبت ثلاثة
أرباعه ، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع ، وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة
الواحدة في القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث اشكال ،
هامش
( 1 ) بل الأقرب الثبوت .
( 2 ) بل الثبوت أقرب .