تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
الغصب والوصية إليه والأموال والمعاوضات والرهن ، فالمشهور أنها تثبت بها ، وكذلك الوقف والعتق على قول جماعة ، ولكن الجميع لا يخلو عن اشكال والأقرب عدم الثبوت . ( 1 ) ( مسألة 102 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين ، وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال ، وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء ، وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين ، وأما ثبوت مطلق الأموال بهما فمحل اشكال ، وعدم الثبوت أقرب . ( 2 ) ( مسألة 103 ) : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، والرضاع بشهادة أربع نسوة منفرادت . ( مسألة 104 ) : المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وان عدتها قد انقضت ، ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات ، فإنها لا تصدق ، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بان عادتها كذلك قبلت . ( مسألة 105 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له ، كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله ، بل بشهادة مطلق المرأة وان لم تكن قابلة ، وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف ، وإذا شهدت ثلاثة ، نسوة ثبت ثلاثة أرباعه ، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع ، وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث اشكال ،
هامش
( 1 ) بل الأقرب الثبوت . ( 2 ) بل الثبوت أقرب .