تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شيئا ، وإن كان قبله ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل الأظهر عدم الضمان . ( مسألة 125 ) : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة - زورا - فاعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما ، فجاء الزوج وأنكر الطلاق ، فعندئذ يفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني ، ويضربان الحد ، وكذلك إذا شهدا بموت الزوج ، فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول . ( مسألة 126 ) : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر ، ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه ، فعندئذ يفرق بينهما وترجع إلى زوجها الأول ، وتعتد من الثاني ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع . ( مسألة 127 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين ، فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به ، وان رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به ، وإذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين ، فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ، ضمن نصف المشهود به ، وإذا رجعت إحدى المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به ، وإذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف . وإذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية ، فرجعن جميعا عن شهادتهن ، ضمنت كل واحدة منهن الربع ، وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة . ( مسألة 128 ) : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال ، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل إنه يضمن بمقدار شهادته ، ولكن لا يبعد عدم الضمان ، ولو رجع اثنان منهم معا فالظاهر أنهما يضمنان النصف . ( مسألة 129 ) : إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعى ، فإذا رجع الشاهد