شيئا ، وإن كان قبله ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور ، ولكنه لا يخلو من
اشكال ، بل الأظهر عدم الضمان .
( مسألة 125 ) : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة - زورا - فاعتدت المرأة
وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما ، فجاء الزوج وأنكر الطلاق ، فعندئذ
يفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني ، ويضربان
الحد ، وكذلك إذا شهدا بموت الزوج ، فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول .
( مسألة 126 ) : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا
آخر ، ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه ، فعندئذ
يفرق بينهما وترجع إلى زوجها الأول ، وتعتد من الثاني ، ويؤخذ الصداق من الذي
شهد ورجع .
( مسألة 127 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين
عادلين ، فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به ، وان رجع كلاهما ضمنا تمام
المشهود به ، وإذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين ، فرجع الرجل عن
شهادته دون المرأتين ، ضمن نصف المشهود به ، وإذا رجعت إحدى المرأتين عن
شهادتها ضمنت ربع المشهود به ، وإذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف .
وإذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية ، فرجعن جميعا عن
شهادتهن ، ضمنت كل واحدة منهن الربع ، وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة .
( مسألة 128 ) : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من
الرجال ، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل إنه يضمن بمقدار شهادته ،
ولكن لا يبعد عدم الضمان ، ولو رجع اثنان منهم معا فالظاهر أنهما يضمنان النصف .
( مسألة 129 ) : إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعى ، فإذا رجع الشاهد
منهاج الصالحين — صفحة 474
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٧٤