تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
( مسألة 120 ) : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما ، وإن كان أحدهما ضمن النصف ، وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، والأقرب نفوذ الحكم . ( 1 ) ( مسألة 121 ) : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم فهل تقبل ؟ فيه وجهان ، الأقرب عدم القبول . ( مسألة 122 ) : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم ، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء ، غرم ربع الدية ، وإذا كان الراجع اثنين غرما نصف الدية ، وإذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية . ( مسألة 123 ) : تحرم الشهادة بغير حق ، وهي من الكبائر ، فان شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه ، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه ، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية ، وإلا غرما ، وكذلك المشهود له إذا كان عالما بالحال ، واما إن كان جاهلا بالحال فالظاهر أنه غير ضامن ، بل الغرامة على الشاهدين ، وإن كان المحكوم به من غير الأموال ، كقطع اليد والقتل والرجم وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد . ( مسألة 124 ) : إذا أنكر الزوج طلاق زوجته وهي مدعية له ، وشهد شاهدان بطلاقها ، فحكم الحاكم به ، ثم رجعا وأظهرا خطأهما ، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا
هامش
( 1 ) بل الأقرب عدم النفوذ .