المانع قبلت ، وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت ، ولكن إذا أعادوها بعد زواله
قبلت .
( مسألة 92 ) : تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له ، وكذلك
الأجير بعد مفارقته لصاحبه ، وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها
اشكال ، والأظهر عدم القبول .
( مسألة 93 ) : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره ، وأما شهادته
على مولاه ففي قبولها اشكال ، والأظهر القبول .
( مسألة 94 ) : لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا
فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس . ( 1 )
( مسألة 95 ) : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشئ اليسير على اشكال ،
وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن .
( مسألة 96 ) : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك ،
وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ،
وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم ، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار
والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك .
وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد ، نعم تجوز
الشهادة على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهرا .
( مسألة 97 ) : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها
إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أن خطه لم يكن لأجل
هامش
( 1 ) في قبول شهادته في حقوق الناس اشكال .