الشريك في المال المشترك ، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال ،
ولا شهادة السيد لعبده المأذون ، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا شهادة من
يريد دفع ضرر عن نفسه ، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ، ولا شهادة
الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الموصي ، ولا شهادة الشريك
لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة .
وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم
الاعتداد بشهادتهما ، ولكنه مشكل ، والأقرب هو القبول .
( مسألة 86 ) : إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم
الحاكم ، فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة لم يضر بالحكم ، وإن علم أنه كان موجودا
من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه .
( مسألة 87 ) : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة المسلم
على الكافر ، وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة ، فلا تسمع شهادة
العدو على أخيه المسلم وان لم توجب الفسق .
( مسألة 88 ) : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة ، فتسمع شهادة
الأب لولده وعلى ولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، وأما قبول شهادة الولد
على الوالد ففيه خلاف ، والأظهر القبول .
( مسألة 89 ) : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها ، وأما شهادة الزوجة
لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها ، وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وان
تأكدت بينهما الصداقة والصحبة .
( مسألة 90 ) : لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له .
( مسألة 91 ) : إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال
منهاج الصالحين — صفحة 466
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٦٦