تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
الشريك في المال المشترك ، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال ، ولا شهادة السيد لعبده المأذون ، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه ، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ، ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الموصي ، ولا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة . وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما ، ولكنه مشكل ، والأقرب هو القبول . ( مسألة 86 ) : إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم ، فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة لم يضر بالحكم ، وإن علم أنه كان موجودا من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه . ( مسألة 87 ) : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر ، وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة ، فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وان لم توجب الفسق . ( مسألة 88 ) : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة ، فتسمع شهادة الأب لولده وعلى ولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، وأما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف ، والأظهر القبول . ( مسألة 89 ) : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها ، وأما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها ، وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وان تأكدت بينهما الصداقة والصحبة . ( مسألة 90 ) : لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له . ( مسألة 91 ) : إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال
منهاج الصالحين — صفحة 466 | الشيخ وحيد الخراساني