كتاب الشهادات
فصل في شرائط الشهادة
( الأول ) - البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيان ، نعم تقبل شهادتهم في القتل إذا
كانت واجدة لشرائطها ويؤخذ بأول كلامهم ، وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال .
( الثاني ) - العقل فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه وتقبل حال افاقته .
( الثالث ) - الايمان ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن ( 1 ) واما المؤمن فتقبل
شهادته وإن كان مخالفا في الفروع ، وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ، ولا تقبل
شهادة غير المسلم على المسلم ، نعم تقبل شهادة الذمي ( 2 ) على المسلم في
الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين ، وقد تقدم ذلك في كتاب
الوصية ، ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم .
( الرابع ) - العدالة ، فلا تقبل شهادة غير العادل ، ولا بأس بقبول شهادة أرباب
الصنائع المكروهة والدنيئة .
( الخامس ) - أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به ، فلا تقبل شهادة
هامش
( 1 ) أي على المؤمن .
( 2 ) تقدم ثبوتها بشهادة كتابيين عدلين في دينهما ( المسألة 1091 من كتاب
الوصية ) .