تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
كتاب الشهادات فصل في شرائط الشهادة ( الأول ) - البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيان ، نعم تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها ويؤخذ بأول كلامهم ، وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال . ( الثاني ) - العقل فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه وتقبل حال افاقته . ( الثالث ) - الايمان ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن ( 1 ) واما المؤمن فتقبل شهادته وإن كان مخالفا في الفروع ، وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ، ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم ، نعم تقبل شهادة الذمي ( 2 ) على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين ، وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية ، ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم . ( الرابع ) - العدالة ، فلا تقبل شهادة غير العادل ، ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة . ( الخامس ) - أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به ، فلا تقبل شهادة
هامش
( 1 ) أي على المؤمن . ( 2 ) تقدم ثبوتها بشهادة كتابيين عدلين في دينهما ( المسألة 1091 من كتاب الوصية ) .