بينة حكم بملكيته له ، وإن كانت للاخر بينة على أنه ولده حكم به له ، سواء أكانت
للأول بينة أم لم تكن ، وان لم تكن لهما بينة خلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء .
( مسألة 78 ) : لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر ، وأقام كل منهما
البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه .
( مسألة 79 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شئ ، فما كان من
مختصات أحدهما فهو له وعلى الأخر الاثبات ، وما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت
وأثاثه ، فان علم أو قامت البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج
اثبات مدعاه من الزيادة ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، وإلا فله إحلاف الزوجة ،
وان لم يعلم ذلك قسم المال بينهما ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة
أحدهما مع الأخر أو بين ورثة كليهما .
( مسألة 80 ) : إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال
عارية فالأظهر ( 1 ) قبول دعواه ، وأما إذا كان المدعي غيره فعليه الاثبات
بالبينة ، والا فهي لوارث المرأة مع اليمين ، نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان
للمدعي وادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى ، فعلى الوارث اثبات ما
يدعيه بالبينة أو استحلاف منكر الهبة .
فصل في دعوى المواريث
( مسألة 81 ) : إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدم
اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الأخر ، فعلى مدعي التقدم الاثبات ،
هامش
( 1 ) بل الأظهر عدم القبول .