تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
بينة حكم بملكيته له ، وإن كانت للاخر بينة على أنه ولده حكم به له ، سواء أكانت للأول بينة أم لم تكن ، وان لم تكن لهما بينة خلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء . ( مسألة 78 ) : لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر ، وأقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه . ( مسألة 79 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شئ ، فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الأخر الاثبات ، وما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت وأثاثه ، فان علم أو قامت البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج اثبات مدعاه من الزيادة ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، وإلا فله إحلاف الزوجة ، وان لم يعلم ذلك قسم المال بينهما ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الأخر أو بين ورثة كليهما . ( مسألة 80 ) : إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية فالأظهر ( 1 ) قبول دعواه ، وأما إذا كان المدعي غيره فعليه الاثبات بالبينة ، والا فهي لوارث المرأة مع اليمين ، نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي وادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى ، فعلى الوارث اثبات ما يدعيه بالبينة أو استحلاف منكر الهبة . فصل في دعوى المواريث ( مسألة 81 ) : إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الأخر ، فعلى مدعي التقدم الاثبات ،
هامش
( 1 ) بل الأظهر عدم القبول .