تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
( مسألة 56 ) : الأظهر ( 1 ) جواز المقاصة من الوديعة على كراهة . ( مسألة 57 ) : لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق ، فيجوز له أن يوكل غيره فيها ، بل يجوز ذلك للولي أيضا ، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه ، وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة . فصل في دعوى الأملاك ( مسألة 58 ) : لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه ، حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له . ( مسألة 59 ) : إذا تنازع شخصان في مال ، ففيه صور : ( الأولى ) - أن يكون المال في يد أحدهما . ( الثانية ) - أن يكون في يد كليهما . ( الثالثة ) - ان يكون في يد ثالث . ( الرابعة ) - أن لا تكون عليه يد . ( أما الصورة الأولى ) فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له ، وأخرى تكون لأحدهما دون الأخر ، وثالثة لا تكون بينة أصلا . فعلى الأول إن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الأخر حكم بأن المال له مع حلفه ، وإما إذا لم يكن منكرا بل ادعى الجهل بالحال ، وأن المال انتقل إليه من غيره بإرث أو نحوه فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته أكثر عددا ، فإذا حلف حكم بأن
هامش
( 1 ) الأقوى عدم الجواز .