( مسألة 56 ) : الأظهر ( 1 ) جواز المقاصة من الوديعة على كراهة .
( مسألة 57 ) : لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق ، فيجوز له أن يوكل
غيره فيها ، بل يجوز ذلك للولي أيضا ، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر
فجحده جاز لوليهما المقاصة منه ، وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من
أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة .
فصل في دعوى الأملاك
( مسألة 58 ) : لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه ، حكم به له ، فلو كان
كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له .
( مسألة 59 ) : إذا تنازع شخصان في مال ، ففيه صور :
( الأولى ) - أن يكون المال في يد أحدهما .
( الثانية ) - أن يكون في يد كليهما .
( الثالثة ) - ان يكون في يد ثالث .
( الرابعة ) - أن لا تكون عليه يد .
( أما الصورة الأولى ) فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له ، وأخرى
تكون لأحدهما دون الأخر ، وثالثة لا تكون بينة أصلا .
فعلى الأول إن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الأخر حكم بأن المال له مع حلفه ،
وإما إذا لم يكن منكرا بل ادعى الجهل بالحال ، وأن المال انتقل إليه من غيره بإرث
أو نحوه فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته أكثر عددا ، فإذا حلف حكم بأن
هامش
( 1 ) الأقوى عدم الجواز .