الانقطاع ، وادعت الزوجة الدوام ، أو بالعكس فالظاهر ( 1 ) أن القول قول
مدعي الانقطاع وعلى مدعي الدوام إقامة البينة على مدعاه ، فإن لم يمكن حكم
بالانقطاع مع يمين مدعيه ، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة .
( مسألة 63 ) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وادعى
شخص اخر زوجيتها له ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والا فله إحلاف أيهما شاء .
( مسألة 64 ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها
بالحال ، وادعى رجل اخر زوجيتها كذلك ، وأقام كل منهما البينة على مدعاه ، حلف
أكثرهما عددا في الشهود ، فان تساويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان الحلف
له ، وإذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من اصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط
البينتين بالتعارض .
( مسألة 65 ) : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدعيا البيع وكان المنقول
إليه المال مدعيا الهبة ، فالقول قول مدعي الهبة ، وعلى مدعي البيع الاثبات ، وأما إذا
انعكس الأمر فادعى الناقل الهبة وادعى المنقول إليه البيع ، فالقول قول مدعي
البيع ، وعلى مدعي الهبة الاثبات .
( مسألة 66 ) : إذا ادعى المالك الإجارة ، وادعى الأخر العارية فالقول قول
مدعي العارية ، ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك .
( مسألة 67 ) : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا وادعى
هامش
( 1 ) إن كان مصب دعوى الدوام اثبات ما يترتب عليه من النفقة ونحوها على
مدعى الانقطاع قدم قول مدعى الانقطاع بيمينه ، وإن كان مصبها كيفية وقوع
العقد قدم قول مدعى الدوام بيمينه .