تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
مقامه ، فان حلف فهو ، والا فلا حق له . ( مسألة 41 ) : إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل وأنكره الآخرون ، فان أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية ، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعا ، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية ، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذا باقراره ، ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف ، فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي ، ثم قسم بين سائر الورثة . ( مسألة 42 ) : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ، ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته والا فلا . فصل في القسمة ( مسألة 43 ) : تجرى القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء ، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فان امتنع أجبر عليها . ( مسألة 44 ) : تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور : ( الأولى ) - أن يتضرر الكل بها . ( الثانية ) - أن يتضرر البعض دون بعض . ( الثالثة ) - أن لا يتضرر الكل . فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالاجبار وتجوز بالتراضي ، وعلى الثانية فان