مقامه ، فان حلف فهو ، والا فلا حق له .
( مسألة 41 ) : إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا
بعد نسل وأنكره الآخرون ، فان أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية ، وكذلك إذا كان
لهم شاهد واحد وحلفوا جميعا ، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية وقسم المدعى به
بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية ،
وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذا باقراره ، ولو حلف بعض المدعين
دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف ، فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين
أخرج من الباقي ، ثم قسم بين سائر الورثة .
( مسألة 42 ) : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ، ثم مات قبل حكم الحاكم قام
وارثه مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته والا فلا .
فصل
في القسمة
( مسألة 43 ) : تجرى القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء ،
وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فان امتنع أجبر عليها .
( مسألة 44 ) : تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء
على صور :
( الأولى ) - أن يتضرر الكل بها .
( الثانية ) - أن يتضرر البعض دون بعض .
( الثالثة ) - أن لا يتضرر الكل .
فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالاجبار وتجوز بالتراضي ، وعلى الثانية فان
منهاج الصالحين — صفحة 453
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٥٣