تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
( مسألة 25 ) : يجوز ( 1 ) للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به ولا يجب الزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة . ( مسألة 26 ) : هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل ، فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة . ( مسألة 27 ) : إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه وقصد به شيئا آخر ففي كفايته وعدمها خلاف ، والأظهر عدم الكفاية . ( مسألة 28 ) : لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله ، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك ، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون بالله وذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم ، ولكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشئ ولا تجري عليهم أحكام القضاء . ( مسألة 29 ) : المشهور عدم جواز احلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه ، ولكن لا دليل عليه ، فالأظهر ( 2 ) الجواز . ( مسألة 30 ) : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا ، ولكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك . ( مسألة 31 ) : إذا ادعى شخص مالا على ميت ، فان ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم ، والا فلا يتوجه الحلف على الوارث . ( مسألة 32 ) : لو علم أن لزيد حقا على شخص ، وادعى علم الورثة بموته ، وأنه ترك مالا عندهم ، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، والا فعليهم الحلف
هامش
( 1 ) الظاهر عدم جواز الحلف بغير الله سبحانه مطلقا . ( 2 ) الأحوط وجوبا الإحلاف في المجلس القضاء .