( مسألة 25 ) : يجوز ( 1 ) للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به
ولا يجب الزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة .
( مسألة 26 ) : هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل ، فيحلف
الوكيل نيابة عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة .
( مسألة 27 ) : إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه وقصد به شيئا آخر ففي
كفايته وعدمها خلاف ، والأظهر عدم الكفاية .
( مسألة 28 ) : لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله ، كالكافر الحربي أو
المشرك أو الملحد ونحو ذلك ، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون بالله وذكر بعض أنهم
يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم ، ولكن الظاهر أنهم لا يستحلفون
بشئ ولا تجري عليهم أحكام القضاء .
( مسألة 29 ) : المشهور عدم جواز احلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه ،
ولكن لا دليل عليه ، فالأظهر ( 2 ) الجواز .
( مسألة 30 ) : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا ، ولكن اتفق توقف اثبات
حقه على الحلف جاز له ذلك .
( مسألة 31 ) : إذا ادعى شخص مالا على ميت ، فان ادعى علم الوارث به
والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم ، والا فلا يتوجه الحلف على الوارث .
( مسألة 32 ) : لو علم أن لزيد حقا على شخص ، وادعى علم الورثة بموته ،
وأنه ترك مالا عندهم ، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، والا فعليهم الحلف
هامش
( 1 ) الظاهر عدم جواز الحلف بغير الله سبحانه مطلقا .
( 2 ) الأحوط وجوبا الإحلاف في المجلس القضاء .