ذلك حكم بها لهم ، والا فعلى المدعى عليه الحلف ، نعم لو امتنع الورثة من الرجوع
إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين على ما عرفت .
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
( مسألة 37 ) : تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي ،
والمشهور ( 1 ) على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين ، فلو عكس
لم تثبت ، وفيه إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه ، هذا كله في الدعوى على غير
الميت ، وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها .
( مسألة 38 ) : الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا ، عينا كان أو دينا ، وأما
ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بهما ففيه إشكال ، والثبوت أقرب .
( مسألة 39 ) : إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم ، وأقاموا شاهدا واحدا ، فان
حلفوا جميعا قسم المال بينهم بالنسبة ، وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حق
الحالف دون الممتنع ، فإن كان المدعى به دينا أخذ الحالف حصته ولا يشاركه فيها
غيره ، وإن كان عينا شاركه فيها غيره ، وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال
لجماعة ، فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع .
( مسألة 40 ) : لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير ، فالمشهور أنه
ليس لوليه الحلف لاثبات حقه ، بل تبقى حصته إلى أن يبلغ ، وفيه اشكال ،
والأقرب ( 2 ) أن لوليه الحلف ، فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه
هامش
( 1 ) الأقوى اعتبار تقديم الشهادة على اليمين .
( 2 ) بل الأقرب انه ليس لوليه الحلف .