تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
ذلك حكم بها لهم ، والا فعلى المدعى عليه الحلف ، نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين على ما عرفت . حكم اليمين مع الشاهد الواحد ( مسألة 37 ) : تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي ، والمشهور ( 1 ) على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين ، فلو عكس لم تثبت ، وفيه إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه ، هذا كله في الدعوى على غير الميت ، وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها . ( مسألة 38 ) : الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا ، عينا كان أو دينا ، وأما ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بهما ففيه إشكال ، والثبوت أقرب . ( مسألة 39 ) : إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم ، وأقاموا شاهدا واحدا ، فان حلفوا جميعا قسم المال بينهم بالنسبة ، وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حق الحالف دون الممتنع ، فإن كان المدعى به دينا أخذ الحالف حصته ولا يشاركه فيها غيره ، وإن كان عينا شاركه فيها غيره ، وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة ، فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع . ( مسألة 40 ) : لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير ، فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لاثبات حقه ، بل تبقى حصته إلى أن يبلغ ، وفيه اشكال ، والأقرب ( 2 ) أن لوليه الحلف ، فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه
هامش
( 1 ) الأقوى اعتبار تقديم الشهادة على اليمين . ( 2 ) بل الأقرب انه ليس لوليه الحلف .