تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم . ( مسألة 33 ) : إذا ادعى شخص على مملوك ، فالغريم مولاه ولا أثر لاقرار المملوك في ثبوت الدعوى ، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية ، نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى ، كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف العبد به ، ثبت ذلك ويتبع به بعد العتق . وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه ، كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى ، ولكنه يتبع به بعد العتق . ( مسألة 34 ) : لا تثبت الدعوى في الحدود الا بالبينة أو الاقرار ، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر . ( مسألة 35 ) : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة ، فان حلف سقط عنه الغرم ، ولو أقام المدعي شاهدا وحلف غرم المنكر ، وأما الحد فلا يثبت الا بالبينة أو الاقرار ولا يسقط بالحلف ، فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد . ( مسألة 36 ) : إذا كان على الميت دين ، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا ، فإن كان الدين مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والا حلف المدعى عليه ، وان لم يكن مستغرقا فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين ، وان لم يكن له مال عندهم ، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر ، وأخرى يعترفون به ، فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعى عليه ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والا حلف المدعى عليه ، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت ، فان أقاموا البينة على
منهاج الصالحين — صفحة 451 | الشيخ وحيد الخراساني