تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
( مسألة 19 ) : لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى ضم اليمين ، فيه تردد وخلاف ، والأظهر عدم الحاجة إليه . ( مسألة 20 ) : لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول ، ولا يجوز للاخر نقض حكم الأول إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجدا للشرائط ، أو كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة . ( مسألة 21 ) : إذا طالب المدعي حقه وكان المدعى عليه غائبا ، ولم يمكن إحضاره فعلا ، فعندئذ إن أقام البينة على مدعاه حكم الحاكم له بالبينة وأخذ حقه من أموال المدعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلا بالمال . والغائب إذا قدم فهو على حجته ، فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي ودفعه للمدعي عليه . ( مسألة 22 ) : إذا كان الموكل غائبا ، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق ، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الإبراء ، فإن أقام البينة على ذلك فهو ، والا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل . ( مسألة 23 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه واجباره على الأداء ، نعم إذا كان المحكوم عليه معسرا لم يجز حبسه بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء . احكام اليمين ( مسألة 24 ) : لا يصح الحلف الا بالله وبأسمائه تعالى ، ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي ، بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه .