( مسألة 19 ) : لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج
إلى ضم اليمين ، فيه تردد وخلاف ، والأظهر عدم الحاجة إليه .
( مسألة 20 ) : لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول ،
ولا يجوز للاخر نقض حكم الأول إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجدا للشرائط ، أو
كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة .
( مسألة 21 ) : إذا طالب المدعي حقه وكان المدعى عليه غائبا ، ولم يمكن
إحضاره فعلا ، فعندئذ إن أقام البينة على مدعاه حكم الحاكم له بالبينة وأخذ حقه
من أموال المدعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلا بالمال .
والغائب إذا قدم فهو على حجته ، فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه
استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي ودفعه للمدعي عليه .
( مسألة 22 ) : إذا كان الموكل غائبا ، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من
حق ، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الإبراء ، فإن أقام البينة على ذلك فهو ،
والا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل .
( مسألة 23 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه
عن الوفاء جاز للحاكم حبسه واجباره على الأداء ، نعم إذا كان المحكوم عليه معسرا
لم يجز حبسه بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء .
احكام اليمين
( مسألة 24 ) : لا يصح الحلف الا بالله وبأسمائه تعالى ، ولا يعتبر فيه أن يكون
بلفظ عربي ، بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه .
منهاج الصالحين — صفحة 449
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٤٩