وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال ، فإن لم يكذبه المدعي فليس له
إحلافه ، وإلا أحلفه على عدم العلم .
( مسألة 11 ) : لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له .
( مسألة 12 ) : إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي ، فإن حلف
المدعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت دعواه .
( مسألة 13 ) : لو نكل المنكر ، بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف فالحاكم يرد
الحلف على المدعي ، فإن حلف حكم له .
( مسألة 14 ) : ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت دعواه
على الميت ، فعندئذ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته .
( مسألة 15 ) : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين ، فلو ادعى عينا كانت
بيد الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين .
( مسألة 16 ) : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي دينا على
الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لابد في ثبوت الدعوى من
ضم اليمين إلى البينة ، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصيا أو أجنبيا .
( مسألة 17 ) : لو ثبت دين الميت بغير بينة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو ثبت
ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم ، واحتمل أن الميت قد أوفي دينه ، فهل يحتاج
في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا ؟ وجهان : الأقرب هو الثاني .
( مسألة 18 ) : لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا وحلف ، فالمعروف
ثبوت الدين بذلك وهل يحتاج إلى يمين آخر ؟ فيه خلاف ، قيل بعدم الحاجة ، وقيل
بلزومها ، ولكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين إشكال بل منع . ( 1 )
هامش
( 1 ) الأقوى ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين ، كما أن الأقوى لزوم يمين آخر .