تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
فيه اشكال ، والأظهر الجواز . ( 1 ) ( مسألة 3 ) : بناءا على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة ؟ الظاهر ذلك . ( مسألة 4 ) : تحرم الرشوة على القضاء ، ولا فرق بين الاخذ والباذل . ( مسألة 5 ) : القاضي على نوعين : القاضي المنصوب ، وقاضي التحكيم . ( 2 ) ( مسألة 6 ) : هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معا ؟ فيه تفصيل ، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا ، وإن كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي . وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة . ( مسألة 7 ) : يعتبر في القاضي أمور : ( الأول ) البلوغ ( الثاني ) العقل ( الثالث ) الذكورة ( الرابع ) الإيمان ( الخامس ) طهارة المولد ( السادس ) العدالة
هامش
( 1 ) بل الأظهر عدم الجواز . ( 2 ) لا اثر لهذا التنويع فيما اختاره في شرح هذه المسألة من التفصيل بين قاضي المنصوب وقاضي التحكيم ، من جهة اعتبار الاجتهاد في الأول دون الثاني ، فإن الظاهر اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقا .