فيه اشكال ، والأظهر الجواز . ( 1 )
( مسألة 3 ) : بناءا على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ
الأجرة على الكتابة ؟ الظاهر ذلك .
( مسألة 4 ) : تحرم الرشوة على القضاء ، ولا فرق بين الاخذ والباذل .
( مسألة 5 ) : القاضي على نوعين : القاضي المنصوب ، وقاضي التحكيم . ( 2 )
( مسألة 6 ) : هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معا ؟
فيه تفصيل ، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا ، وإن كان قاضيا
منصوبا فالتعيين بيد المدعي .
وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة .
( مسألة 7 ) : يعتبر في القاضي أمور :
( الأول ) البلوغ
( الثاني ) العقل
( الثالث ) الذكورة
( الرابع ) الإيمان
( الخامس ) طهارة المولد
( السادس ) العدالة
هامش
( 1 ) بل الأظهر عدم الجواز .
( 2 ) لا اثر لهذا التنويع فيما اختاره في شرح هذه المسألة من التفصيل بين قاضي
المنصوب وقاضي التحكيم ، من جهة اعتبار الاجتهاد في الأول دون الثاني ،
فإن الظاهر اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقا .