تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم ، نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل . وأما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون أن صفيفه أكثر ، فيكون حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي . ( مسألة 1689 ) : يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرأ ، ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم ، وكذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه ، وإن كان الأظهر الحرمة في الجميع ، وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام . ( مسألة 1690 ) : يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة والقبرة .

( القسم الرابع ) الجامد :

( مسألة 1691 ) : تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة ، وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه ، وقرنه وعظمه ، وظلفه ، وبيضه ، إذا اكتسى الجلد الفوقاني ( 1 ) وإن كان مما لا يحل أكله والإنفحة . ( 2 ) ( مسألة 1692 ) : يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب والأنثيان والطحال ، والفرث ، والدم ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، والعلباء ، والنخاع ، والغدد ،
هامش
( 1 ) في نجاستها مع اكتسائها للجلد الرقيق اشكال . ( 2 ) ويجب غسل ظاهرها على الأحوط .