كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم ، نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو
جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل .
وأما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون أن صفيفه أكثر ، فيكون
حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي .
( مسألة 1689 ) : يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرأ ،
ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم ، وكذا يحرم الغراب على إشكال في بعض
أقسامه ، وإن كان الأظهر الحرمة في الجميع ، وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه
حرام .
( مسألة 1690 ) : يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة
والقبرة .
( القسم الرابع ) الجامد :
( مسألة 1691 ) : تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس
سائلة ، وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره
وريشه ، وقرنه وعظمه ، وظلفه ، وبيضه ، إذا اكتسى الجلد الفوقاني ( 1 ) وإن كان
مما لا يحل أكله والإنفحة . ( 2 )
( مسألة 1692 ) : يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب والأنثيان والطحال ،
والفرث ، والدم ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، والعلباء ، والنخاع ، والغدد ،
هامش
( 1 ) في نجاستها مع اكتسائها للجلد الرقيق اشكال .
( 2 ) ويجب غسل ظاهرها على الأحوط .