( مسألة 1702 ) : لا يحرم شئ من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر .
( مسألة 1703 ) : العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم حتى
يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا . ( 1 )
( مسألة 1704 ) : يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي ، وهو
الخارج على الامام أو باغي الصيد لهوا ، والعادي ، وهو قاطع الطريق أو السارق ،
ويجب عقلا في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل
القبيحين ويعاقب عليه .
وأما الخارج على الامام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا .
( مسألة 1705 ) : يحرم الاكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر . ( 2 )
( مسألة 1706 ) : يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والاكل باليمنى
وغسل اليد بعده والحمد له تعالى والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى .
* * *
هامش
( 1 ) على ما تقدم في المسألة ( 406 من المجلد الأول ) .
( 2 ) إذا عد من أهلها .