تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
لا فرق بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره ، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى ، ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الأربع ، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق ، فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك ، وإن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطء وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الأخر ، وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ أو يتصدق به على الفقراء وجوه ، خيرها أوسطها وإذا اشتبه الموطأ فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة . ( مسألة 1687 ) : إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه ، ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ، ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط ، ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ، ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه .

( القسم الثالث ) الطيور :

( مسألة 1688 ) : يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، فإن تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية ، وإلا فيحرم . والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره ، ويكفي في الحل وجود واحدة منها ، وإذا انتفت كلها حرم ، وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف ، فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث ، وإذا
منهاج الصالحين — صفحة 394 | الشيخ وحيد الخراساني