تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

( القسم الثاني ) البهائم :

( مسألة 1681 ) : يؤكل من الأهلية منها : الإبل والبقر ، والغنم ومن الوحشية كبش الجبل ، والبقر ، والحمير ، والغزلان واليحامير وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال ، والحلية غير بعيدة . ( مسألة 1682 ) : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير . ( مسألة 1683 ) : يحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصة إلا مع الاستبراء وزوال الجلل ، والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعين يوما والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة . ( مسألة 1684 ) : لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه ( 1 ) حرم هو ونسله ولو لم يشتد استبرئ ( 2 ) سبعة أيام ، فيلقى على ضرع شاة وإذا كان مستغنيا عن الرضاع علف ، ويحل بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة ، وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال والأظهر العدم . ( مسألة 1685 ) : يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب ويحرم الأرنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث . ( مسألة 1686 ) : إذا وطأ إنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط ، كما
هامش
( 1 ) وعظمه . ( 2 ) على الأحوط .