( القسم الثاني ) البهائم :
( مسألة 1681 ) : يؤكل من الأهلية منها : الإبل والبقر ، والغنم ومن الوحشية
كبش الجبل ، والبقر ، والحمير ، والغزلان واليحامير وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة
إشكال ، والحلية غير بعيدة .
( مسألة 1682 ) : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير .
( مسألة 1683 ) : يحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصة إلا
مع الاستبراء وزوال الجلل ، والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا
طاهرا أربعين يوما والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة
ثلاثة .
( مسألة 1684 ) : لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه ( 1 ) حرم هو ونسله
ولو لم يشتد استبرئ ( 2 ) سبعة أيام ، فيلقى على ضرع شاة وإذا كان مستغنيا عن
الرضاع علف ، ويحل بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة ، وفي عموم
الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال والأظهر العدم .
( مسألة 1685 ) : يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب ويحرم الأرنب والضب
واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث .
( مسألة 1686 ) : إذا وطأ إنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه
ولحم نسله ولبنهما ، ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط ، كما
هامش
( 1 ) وعظمه .
( 2 ) على الأحوط .