تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته . ( مسألة 1697 ) : الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة ، والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء . ( مسألة 1698 ) : تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه ، بل مما يؤكل لحمه أيضا على الأحوط ( 1 ) عدا بول الإبل للاستشفاء ( 2 ) وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الانسان فإنه يحل لبنه . ( مسألة 1699 ) : لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب ، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله . ( مسألة 1700 ) : يجوز للانسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم : الاباء والأمهات ، والاخوان والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ، والأصدقاء ، والموكل المفوض إليه الامر ، وتلحق بهم الزوجة ( 3 ) والولد ، فيجوز الاكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية ، بل مع عدم الظن بها أيضا على الأحوط ( 4 ) بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ . ( مسألة 1701 ) : إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى . ( 2 ) وكذا بول البقر والغنم للتداوي . ( 3 ) بل يحل للمرأة من بيت زوجها . ( 4 ) استحبابا .
منهاج الصالحين — صفحة 397 | الشيخ وحيد الخراساني