النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته .
( مسألة 1697 ) : الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما
لا يشترط فيه الطهارة ، والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء .
( مسألة 1698 ) : تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه ، بل مما يؤكل لحمه أيضا على
الأحوط ( 1 ) عدا بول الإبل للاستشفاء ( 2 ) وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون
الانسان فإنه يحل لبنه .
( مسألة 1699 ) : لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر
بالتذكية اجتنب ، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله .
( مسألة 1700 ) : يجوز للانسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة
المذكورة في سورة النور وهم : الاباء والأمهات ، والاخوان والأخوات ، والأعمام
والعمات ، والأخوال والخالات ، والأصدقاء ، والموكل المفوض إليه الامر ، وتلحق
بهم الزوجة ( 3 ) والولد ، فيجوز الاكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع
عدم العلم بالكراهية ، بل مع عدم الظن بها أيضا على الأحوط ( 4 ) بل مع الشك
فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ .
( مسألة 1701 ) : إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره على
تفصيل قد مر في فصل المطهرات .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى .
( 2 ) وكذا بول البقر والغنم للتداوي .
( 3 ) بل يحل للمرأة من بيت زوجها .
( 4 ) استحبابا .