تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وخرزة الدماغ ، والحدق ، وفي تحريم بعضها إشكال والاجتناب أحوط ، ( 1 ) هذا في ذبيحة غير الطيور . وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شئ من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم ( 2 ) والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها ، ويكره الكلى ، وأذنا القلب . ( مسألة 1693 ) : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي ، وكذا يحرم الطين ( 3 ) عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين ( عليه السلام ) للاستشفاء ، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار . ( مسألة 1694 ) : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الانسان ضررا يعتد به ومنه ( الأفيون ) المعبر عنه بالترياك سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه .

( القسم الخامس ) في المائع :

( مسألة 1695 ) : يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة وإن كانت في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره . ( مسألة 1696 ) : إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحل الباقي ، وإذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لا قت بعضها ، بل تختص
هامش
( 1 ) الظاهر حرمة الجميع إلا أن الاجتناب عن العلباء أحوط . ( 2 ) حرمة ما عدا الرجيع والدم في الطيور مبنية على الاحتياط . ( 3 ) ولا يترك الاحتياط في سائر اجزاء الأرض كالرمل والحجر .