وخرزة الدماغ ، والحدق ، وفي تحريم بعضها إشكال والاجتناب أحوط ، ( 1 ) هذا
في ذبيحة غير الطيور .
وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شئ من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع
والدم ( 2 ) والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها ، ويكره الكلى ، وأذنا القلب .
( مسألة 1693 ) : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي ،
وكذا يحرم الطين ( 3 ) عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة
الحسين ( عليه السلام ) للاستشفاء ، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار .
( مسألة 1694 ) : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الانسان ضررا يعتد به ومنه
( الأفيون ) المعبر عنه بالترياك سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم
من جهة المواظبة عليه .
( القسم الخامس ) في المائع :
( مسألة 1695 ) : يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم
والعلقة وإن كانت في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره .
( مسألة 1696 ) : إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين
لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحل الباقي ، وإذا كان المائع غليظا ثخينا
فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لا قت بعضها ، بل تختص
هامش
( 1 ) الظاهر حرمة الجميع إلا أن الاجتناب عن العلباء أحوط .
( 2 ) حرمة ما عدا الرجيع والدم في الطيور مبنية على الاحتياط .
( 3 ) ولا يترك الاحتياط في سائر اجزاء الأرض كالرمل والحجر .