كتاب الأطعمة والأشربة
وهي على أقسام :
( القسم الأول ) حيوان البحر :
( مسألة 1678 ) : لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس ، وإذا شك في وجود
الفلس بني على حرمته ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول
الجلل منه عرفا ، والجري والمارماهي والزمير ، والسلحفاة ، والضفدع ، والسرطان ،
ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطيراني والابلامي والأربيان .
( مسألة 1679 ) : يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان
مباحا ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حيا خارج
الماء ، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا .
( مسألة 1680 ) : البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في
عرفنا ( ثروب ) ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا ( حلبلاب ) وفيها تأمل ، بل
الأظهر ( 1 ) حرمة كل ما يشتبه منه .
هامش
( 1 ) في ظهور الحرمة تأمل .