( مسألة 1285 ) : إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له ان يتزوج بالمرضعة
أو إحدى بناتها ، وإذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو
أحد أولاده .
( مسألة 1286 ) : يجوز للمرأة ان ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال
الرضاع أخاها أو أختها ، ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها ، وكذا يجوز لها
أن ترضع ولد أختها أو أخيها ، ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد
فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم
على فحلها ، ولا تحرم أم المرتضع على زوجها ، ومثل ذلك ان ترضع إحدى زوجتي
الفحل ابن ابن الأخرى .
وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على
زوجها وإن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ، وكذا يجوز لها أن
ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك أما لأخيه أو أخته ، وكذا يجوز لها أن ترضع
ابن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولد ولده ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها
أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته .
( مسألة 1287 ) : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل كما
يثبت بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردتين أو منضمتين .
( الثالث ) من أسباب التحريم : اللعان ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا يثبت
التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء ، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته
الصماء إشكال .
( الرابع ) من أسباب التحريم : الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية
إجماعا لا دواما ولا انقطاعا ، وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع ، بل في
منهاج الصالحين — صفحة 306
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٠٦