تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم . ( مسألة 1267 ) : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت عبد ، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر . ( مسألة 1268 ) : المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا ، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا ( 1 ) كما يأتي . ( مسألة 1269 ) : لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ، ويجوز ذلك في البائن على المشهور ولكنه محل إشكال . ( مسألة 1270 ) : لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني ، ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار ( 2 ) في تعيين أيتهما شاء ، وكذا الحكم في تزويج الأختين . ( الثاني ) من أسباب التحريم : الرضاع . ( مسألة 1271 ) : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة ، ( 3 ) يوما وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي . ( مسألة 1272 ) : يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة ان لا يفصل بينها برضاع آخر ، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم .
هامش
( 1 ) بل على الأحوط في المطلقة تسعا للسنة . ( 2 ) ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المختارة . ( 3 ) بل وإن كان بسبق الماء من دون وطء .