كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم .
( مسألة 1267 ) : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا
غيره وإن كانت تحت عبد ، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا
غيره وإن كانت تحت حر .
( مسألة 1268 ) : المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على
المطلق أبدا ، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا ( 1 ) كما يأتي .
( مسألة 1269 ) : لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى
تخرج من العدة ، ويجوز ذلك في البائن على المشهور ولكنه محل إشكال .
( مسألة 1270 ) : لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني ، ولو
عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار ( 2 ) في تعيين أيتهما شاء ، وكذا الحكم
في تزويج الأختين .
( الثاني ) من أسباب التحريم : الرضاع .
( مسألة 1271 ) : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة
عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة ، ( 3 ) يوما وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشد
العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي .
( مسألة 1272 ) : يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة ان
لا يفصل بينها برضاع آخر ، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم .
هامش
( 1 ) بل على الأحوط في المطلقة تسعا للسنة .
( 2 ) ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المختارة .
( 3 ) بل وإن كان بسبق الماء من دون وطء .