تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الفصل الرابع في عقد المتعة ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله مثل : قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد عقد دوام على الأظهر ، ( 1 ) ولو لم يذكر المهر بطل . ( مسألة 1302 ) : لو نسي ذكر الاجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الأول . ( مسألة 1303 ) : يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والأمة على الحرة من دون إذنها وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ، ويكره على البكر وعلى الزانية ، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها . ( 2 ) ( مسألة 1304 ) : لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء ، كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ، ولا حد للمهر قلة وكثرة ، ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما ، كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير ، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر ، ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شئ وإن كان قبل الدخول .
هامش
( 1 ) في الظهور تأمل ، ولكن الأحوط أن لا يزيد الأجل على عمر الزوجين أو أحدهما . ( 2 ) قبل ظهور توبتها .
منهاج الصالحين — صفحة 309 | الشيخ وحيد الخراساني