تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا . ( مسألة 1280 ) : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا ، فإذا أرضعت زوجة الجد للام طفلا من لبن جده لامه حرمت أم المرتضع على أبيه ، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لام المرتضع وان لا تكون أما لها بل تكون زوجة لأبيها . ( مسألة 1281 ) : في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا وفي أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز . هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب ، كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن وإلا لم يجز كما في المثال المتقدم ، لان أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة . ( مسألة 1282 ) : لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ( 1 ) إن كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول وإلا حرمت هي ( 2 ) ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة . ( مسألة 1283 ) : لو أرضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت ، وفي حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول . ( مسألة 1284 ) : يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع . ( 3 )
هامش
( 1 ) على الأحوط في الكبيرة . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) بل المؤمنة الواجدة لغيرها من الصفات الحميدة ، فان اللبن يعدي ويغلب الطباع .