أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا .
( مسألة 1280 ) : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا
ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا ، فإذا أرضعت زوجة الجد للام طفلا من لبن
جده لامه حرمت أم المرتضع على أبيه ، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لام
المرتضع وان لا تكون أما لها بل تكون زوجة لأبيها .
( مسألة 1281 ) : في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا
اللبن في أولاد المرضعة نسبا وفي أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز .
هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب ، كما إذا كان الأولاد من
زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن وإلا لم يجز كما في المثال المتقدم ، لان أولاد
أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة .
( مسألة 1282 ) : لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ( 1 ) إن كان قد
دخل بالمرضعة أو فرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول وإلا حرمت هي ( 2 )
ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة .
( مسألة 1283 ) : لو أرضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل
حرمت ، وفي حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو
عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول .
( مسألة 1284 ) : يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع . ( 3 )
هامش
( 1 ) على الأحوط في الكبيرة .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) بل المؤمنة الواجدة لغيرها من الصفات الحميدة ، فان اللبن يعدي ويغلب الطباع .