( مسألة 1273 ) : لا يقدح الفصل بين الرضعات بالاكل والشرب للغذاء في
الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ، ولكن يقدح ذلك في
رضاع يوم وليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع
( مسألة 1274 ) : لا يبعد ( 1 ) كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا
لم يتخلل بينها شئ حتى الأكل والشرب .
( مسألة 1275 ) : يشترط في حصول التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين
بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة ، فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع
لا أثر له ، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ، فلو أرضعت امرأة
صبيا بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة ، وكذا لو أرضعته
امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل ، فإنه لا ينشر الحرمة .
( مسألة 1276 ) : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل وان
تعددت المرضعة ، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ،
ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما .
( مسألة 1277 ) : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما للرضيع وذو اللبن أبا له
وأخواتهما أخوالا وأعماما له ، وأخواتهما عمات وخالات له ، وأولادهما اخوة له .
( مسألة 1278 ) : إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز
له النظر إليها فان الام الرضاعية للزوجة بمنزلة الام النسبية لها ، وكذلك تحرم زوجة
الابن على أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي .
( مسألة 1279 ) : يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وكذا
هامش
( 1 ) الظاهر عدم الكفاية وإن كان أحوط .