تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
( مسألة 1294 ) : يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه ، فإن لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر . أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر . ( مسألة 1295 ) : لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر . ( مسألة 1296 ) : في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( مسألة 1297 ) : الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم ، فلا عدة عليها بموته ، والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا . ( مسألة 1298 ) : يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على كراهية ، بل الأحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ، ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر . ( مسألة 1299 ) : نكاح الشغار باطل وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى . ( مسألة 1300 ) : يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس . ( مسألة 1301 ) : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية ، ويجوز للمعتدة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل .