( مسألة 1294 ) : يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه ، فإن لم
يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث سواء مات بمرضه أم
بسبب آخر من قتل أو مرض آخر .
أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ، ولو برئ من
مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر .
( مسألة 1295 ) : لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت
ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر .
( مسألة 1296 ) : في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم
مات الزوج في مرضه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
( مسألة 1297 ) : الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل
الدخول بمنزلة العدم ، فلا عدة عليها بموته ، والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة
التي تستمر سنين أيضا .
( مسألة 1298 ) : يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على كراهية ، بل الأحوط
تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ، ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال ويكره
تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر .
( مسألة 1299 ) : نكاح الشغار باطل وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى .
( مسألة 1300 ) : يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي
وبالعكس .
( مسألة 1301 ) : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية ،
ويجوز للمعتدة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى
محلل .
منهاج الصالحين — صفحة 308
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٠٨