الدائم أيضا ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، وفي عموم الحكم للمجوسية وإن
كانت من الكتابية ( 1 ) اشكال . ( 2 )
( مسألة 1288 ) : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم ، وكذا لا يجوز للمسلم
المرتد أن ينكح المسلمة ، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ، ولو ارتد أحد
الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن
فطرة ، وأما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه
اشكال والاحتياط لا يترك .
( مسألة 1289 ) : عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن
ملة عدة الطلاق .
( مسألة 1290 ) : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ولو أسلمت دونه قبل الدخول
انفسخ العقد ، وبعده يقف على انقضاء العدة فان أسلم فيها كان أملك بها . ( 3 )
( مسألة 1291 ) : لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول
انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة .
( مسألة 1292 ) : لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فاختار
أربعا انفسخ نكاح البواقي .
( مسألة 1293 ) : لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن ، ولو كن
أكثر تخير أربعا وبطل نكاح البواقي .
هامش
( 1 ) كون المجوس من أهل الكتاب ممنوع وان اشترك معهم في جملة من الأحكام .
( 2 ) بل منع .
( 3 ) والأحوط وجوبا تجديد التزوج بها وكذا في الفرع الآتي .