تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الدائم أيضا ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، وفي عموم الحكم للمجوسية وإن كانت من الكتابية ( 1 ) اشكال . ( 2 ) ( مسألة 1288 ) : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة ، وأما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه اشكال والاحتياط لا يترك . ( مسألة 1289 ) : عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق . ( مسألة 1290 ) : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ، وبعده يقف على انقضاء العدة فان أسلم فيها كان أملك بها . ( 3 ) ( مسألة 1291 ) : لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة . ( مسألة 1292 ) : لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي . ( مسألة 1293 ) : لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن ، ولو كن أكثر تخير أربعا وبطل نكاح البواقي .
هامش
( 1 ) كون المجوس من أهل الكتاب ممنوع وان اشترك معهم في جملة من الأحكام . ( 2 ) بل منع . ( 3 ) والأحوط وجوبا تجديد التزوج بها وكذا في الفرع الآتي .