تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
( مسألة 1260 ) : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبدا ، وهو ضعيف ، ولا سيما إذا اندمل الجرح ، فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها ، بل تجب لها النفقة ما دامت حية وان نشزت أو طلقت ، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا ، ولا تجب لها الدية مطلقا ، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها ، وقيل مطلقا ، لكنه ضعيف ، والأحوط ( 1 ) وجوب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التسع ، ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضا . ( مسألة 1261 ) : لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه ، والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة . ( مسألة 1262 ) : يجوز التزويج بالزانية ، والأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها . ( مسألة 1263 ) : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك . ( مسألة 1264 ) : لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ومدة استبراء الأمة . ( مسألة 1265 ) : إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها . ( مسألة 1666 ) : لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا ، ولو
هامش
( 1 ) بل الأقوى .