( مسألة 1260 ) : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبدا ،
وهو ضعيف ، ولا سيما إذا اندمل الجرح ، فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة
وغيرها ، بل تجب لها النفقة ما دامت حية وان نشزت أو طلقت ، بل وإن تزوجت
بعد الطلاق على الأحوط ، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا ، ولا تجب لها
الدية مطلقا ، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها ، وقيل مطلقا ، لكنه
ضعيف ، والأحوط ( 1 ) وجوب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التسع ، ولو
أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضا .
( مسألة 1261 ) : لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه ،
والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة .
( مسألة 1262 ) : يجوز التزويج بالزانية ، والأحوط لزوما ترك التزويج
بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها .
( مسألة 1263 ) : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على
الأحوط ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة والصغيرة
والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين الحر والعبد
والصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك .
( مسألة 1264 ) : لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق
بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ومدة استبراء الأمة .
( مسألة 1265 ) : إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها .
( مسألة 1666 ) : لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا ، ولو
هامش
( 1 ) بل الأقوى .