تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( مسألة 1257 ) : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك ، ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد ، فان دخل حينئذ حرمت عليه أبدا ، والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها ، والأحوط ان تتم عدة الأول إن كانت معتدة ، وتستأنف عدة الثاني ، والأظهر التداخل . ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد ، وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما ، وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها . ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ، ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة ، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل ، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله . ( مسألة 1258 ) : لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته ، وهل يجري عليها حكم العدة ، قيل : لا ، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وإن كان عالما ودخل بها ، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده ، ولكنه محل اشكال جدا ، والاحتياط لا يترك . ( مسألة 1259 ) : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا - على الأحوط ( 1 ) - أم الغلام وان علت وأخته وبنته وان سفلت ، ولو سبق عقدهن لم يحرمن ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا اشكال ، والأظهر العدم ، ( 2 ) ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى في الام والبنت والأخت ، وعلى الأحوط في الأم إذا علت وفي البنت إذا سفلت . ( 2 ) الأحوط وجوبا الاجتناب .