تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( مسألة 1252 ) : لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها . ( مسألة 1253 ) : الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها . ( مسألة 1254 ) : المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد والا لم تحرم ، ولكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة . ( 1 ) ( مسألة 1255 ) : لو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا فلو وطأها أيضا لم تحرم الأولى إلا أن يكون عالما بالحرمة والموضوع فتحرم حينئذ ، ثم إنه ان أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا ، وإن أخرج الثانية عن ملكه لم تحل الأولى إلا إذا كان اخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى ، والأحوط في وطء الثانية جهلا ان لا تحل له الأولى إلا بالشرط المذكور . ( مسألة 1256 ) : يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر ، وفي الإماء ما زاد على الأمتين ، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين ، وله أن ينكح حرة وأمتين ، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا باذنها ، ولو عقد بدونه كان باطلا بدون اجازتها ، وأما معها فالأظهر الصحة ، ولو ادخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار في عقد نفسها ، ولو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة وتوقف عقد الأمة على إجازة الحرة .
هامش
( 1 ) في الظهور تأمل فلا يترك الاحتياط بالترك فيها .